فَإِذا وصل إِلَى القَاضِي لم يقبله إِلَّا بِحَضْرَة الْخصم
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم" لأنه بمنزلة أداء الشهادة فلا بد من حضوره،
٢٬٠٠٧بخلاف سماع القاضي الكاتب لأنه للنقل لا للحكم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.