وأذا رفع حكمه إِلَى القَاضِي فَوَافَقَ مذْهبه أَمْضَاهُ وَإِن خَالفه أبْطلهُ
الهدايةالمرغيناني
"وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه" لأنه لا
٢٬٠٢١فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه "وإن خالفه أبطله" لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.