فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣١٦بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢

وَمن قَامَ بِهَذِهِ الذّكر الْحق فَهُوَ ولي مَا فِيهِ أَن شَاءَ الله تَعَالَى أَو كتب فِي الشِّرَاء فعلى فلَان خلاص ذَلِك وتسليمه إِن شَاءَ الله تَعَالَى بَطل الذّكر كُله وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِن شَاءَ الله تَعَالَى هُوَ على الْخَلَاص وعَلى من قَامَ بِذكر الْحق وقولهما اسْتِحْسَان ذكره فِي الْإِقْرَار

الشروح عليها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.