وَلَا الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَإِن تَابَ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا المحدود في قذف وإن تاب" لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله،
٢٬١٠٥
بخلاف المحدود في غير القذف لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة.
٢٬١٠٦
وقال الشافعي رحمه الله تقبل إذا تاب لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ استثنى التائب.
قلنا: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.