وَقَالا لَا يقطع فِي الْوَجْهَيْنِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وقالا: لا يقطع في الوجهين" جميعا،
٢٬١٣٤
وقيل الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض،
٢٬١٣٥
وقيل هو في جميع الألوان. لهما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالغصب بل أولى، لأن أمر الحد أهم وصار كالذكورة والأنوثة. وله أن التوفيق ممكن لأن التحمل في الليالي من بعيد واللونان يتشابهان أو يجتمعان في واحد فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا الآخر يشاهده،
٢٬١٣٦
بخلاف الغصب لأن التحمل فيه بالنهار على قرب منه، والذكورة والأنوثة لا يجتمعان في واحدة،
٢٬١٣٧
وكذا الوقوف على ذلك بالقرب منه فلا يشتبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.