وَتجوز شَهَادَة شَاهِدين على شَهَادَة شَاهِدين
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين" .
٢٬١٤٩
وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين.
ولنا قول علي رضي الله عنه : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.