وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بِحَضْرَة الْحَاكِم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم" لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان، ولأن الرجوع توبة والتوبة على حسب الجناية، فالسر بالسر والإعلان بالإعلان.
٢٬١٥٨
وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي،
٢٬١٥٩
فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان،
٢٬١٦٠
وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا، حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل لأن السبب صحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.