فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له" لأنه لما لم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.