وَمن غصب ثوبا هرويا قِيمَته دون الْمِائَة فاستهلكه فَصَالحه مِنْهَا على مائَة دِرْهَم جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يبطل الْفضل على قِيمَته بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن غصب ثوبا يهوديا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه" لأن الواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليها تكون ربا،
٢٬٥٣٤
بخلاف ما إذا صالح على عرض لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس، وبخلاف ما يتغابن الناس فيه لأنه يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة. ولأبي حنيفة أن حقه في الهالك باق حتى لو كان عبدا وترك أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله صورة ومعنى، لأن ضمان العدوان بالمثل، وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا،
٢٬٥٣٥
بخلاف الصلح بعد القضاء لأن الحق قد انتقل إلى القيمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.