وَإِذا اسْتعَار أَرضًا ليبني فِيهَا أَو ليغرس جَازَ وللمعير أَن يرجع فِيهَا ويكلفه قلع الْبناء وَالْغَرْس
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس"
٢٬٧١٦
أما الرجوع فلما بينا، وأما الجواز فلأنها منفعة معلومة تملك بالإجارة فكذا بالإعارة.
٢٬٧١٧
وإذا صح الرجوع بقي المستعير شاغلا أرض المعير فيكلف تفريغها،
تعليق
ثم إن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه؛ لأن المستعير مغتر غير مغرور حيث اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرناه ولكنه يكره لما فيه من خلف الوعد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.