فَإِن بَاعَ نصفهَا غير مقسوم رَجَعَ فِي الْبَاقِي
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي" ؛ لأن الامتناع بقدر المانع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.