وَإِن وهب دَارا فَعوضهُ من نصفهَا رَجَعَ الْوَاهِب فِي النّصْف الَّذِي لم يعوض
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن وهب دارا فعوضه من نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض" ؛ لأن المانع خص النصف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.