وَإِذ وهب بِشَرْط الْعِوَض اعْتبر التَّقَابُض فِي الْمجْلس فِي الْعِوَضَيْنِ وَتبطل بالشيوع
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين، وتبطل بالشيوع" ؛ لأنه هبة ابتداء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.