فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٩٦بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥

وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت من الْمولى وَهُوَ حر

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

فصل: قال: "وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها، وصارت أم ولد له" لأنها تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل فتخير بينهما، "ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر" ، لأن المولى يملك الإعتاق في ولدها وما له من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة.

٢٬٩٤٤

وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها وبمنافعها على ما قدمنا.

تعليق

ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة،

٢٬٩٤٥

وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريا على موجب الكتابة،

٢٬٩٤٦

وإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه حر،

٢٬٩٤٧

ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليه،

٢٬٩٤٨

فلو لم يدع وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعا لها،

٢٬٩٤٩

فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.