وَيضمن لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويضمن نصف قيمتها" لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد. قال: "ونصف عقرها" لوطئه جارية مشتركة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.