وَإِن أكره على أَن يَأْكُل الْميتَة أَو يشرب الْخمر إِن أكره على ذَلِك بِحَبْس أَو بِضَرْب أَو قيد لم يحل لَهُ إِلَّا أَن يكره بِمَا يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو على عُضْو من أَعْضَائِهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.