فَإِن كَانَ لَهُ مَال لم يتَصَرَّف فِيهِ الْحَاكِم
الهدايةالمرغيناني
"فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم" لأنه نوع حجر، ولأنه تجارة لا عن تراض فيكون باطلا بالنص
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.