فَإِن أقرّ فِي حَال الْحجر بِإِقْرَار لزمَه ذَلِك بعد قَضَاء الدُّيُون
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون" ، لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم،
٣٬٠٨٩
بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.