وَكَذَلِكَ لَو ضمن الدَّرك عَن البَائِع وَهُوَ الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وكذلك لو ضمن الدرك عن البائع وهو الشفيع فلا شفعة له"
٣٬٣٤١
وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع فلا شفعة له، لأن البيع تم بإمضائه،
٣٬٣٤٢
بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.