وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: قال: "وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له" لانقطاع الجوار، وهذه حيلة،
٣٬٣٤٨
وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه إليه لما بينا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.