وَلَا ثَوْبَيْنِ إِذا اخْتلفت قيمتهمَا
الهدايةالمرغيناني
"ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما" لما بينا،
٣٬٣٧٧بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثوبين أو ثوب وربع ثوب بثوب وثلاثة أرباع ثوب لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جائز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.