وَإِذا عقدت الْمُزَارعَة فَامْتنعَ صَاحب الْبذر من الْعَمَل لم يجْبر عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه" لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه. فصار كما إذا استأجر أجيرا ليهدم داره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.