فَإِن أنْفق أَحدهمَا بِغَيْر إِذن صَاحبه وَأمر القَاضِي فَهُوَ مُتَطَوّع
الهدايةالمرغيناني
"فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع" لأنه لا ولاية له عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.