فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٥٣بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦

وَلَو أَرَادَ الْمزَارِع أَن يَأْخُذهُ بقلا قيل لصَاحب الأَرْض اقلع الزَّرْع فَيكون بَيْنكُمَا أَو اعطه قيمَة نصِيبه أَو أنْفق أَنْت على الزَّرْع وارجع بِمَا تنفقه فِي حِصَّته

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو أراد المزارع" أن يأخذه بقلا قيل لصاحب الأرض اقلع الزرع فيكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصته، لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه، لأن إبقاء العقد بعد وجود المنهي نظر له وقد ترك النظر لنفسه. ورب الأرض مخير بين هذه الخيارات لأن بكل ذلك يستدفع الضرر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.