وَكَذَا لَا يُؤْكَل مَا ذبح فِي الْحرم من الصَّيْد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد" والإطلاق في المحرم ينتظم الحل والحرم، والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم، وهذا لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة،
٣٬٤٧٧
بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فعل مشروع، إذ الحرم لا يؤمن الشاة،
٣٬٤٧٨
وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.