وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل النَّحْر فَإِن ذَبحهَا جَازَ وَيكرهُ وَالْمُسْتَحب فِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح فَإِن نحرهما جَازَ وَيكرهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "والمستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز ويكره. والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره"
٣٬٥١١
أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح، والكراهة لمخالفة السنة وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله مالك إنه لا يحل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.