وَيكرهُ لحم الْفرس عِنْد أبي حنيفَة
الشروح عليها
قال: "ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة" وهو قول مالك.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : لا بأس بأكله لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال "نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر" ولأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها، والحكم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد، وحديث.
جابر معارض بحديث خالد رضي الله عنه ، والترجيح للمحرم. ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم.
وقيل كراهة تنزيه. والأول أصح.
وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.