وَيجوز أَن يقبل فِي الْهَدِيَّة والاذن قَول العَبْد وَالْجَارِيَة وَالصَّبِيّ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي" ؛ لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء،
٣٬٥٩٤
وكذا لا يمكنهم استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب في الأرض والمبايعة في السوق،
٣٬٥٩٥
فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى الحرج.
٣٬٥٩٦
وفي الجامع الصغير: إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسه لما قلنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.