فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب" للضرورة. قال: "ويكره في غيره" لانعدامها والاعتبار للحمة على ما بينا.

قال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.