وَمَا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا وسداه غير حَرِير لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَيكرهُ فِي غَيره
الهدايةالمرغيناني
قال: "وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب" للضرورة. قال: "ويكره في غيره" لانعدامها والاعتبار للحمة على ما بينا.
قال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.