وَكَذَا الَّتِي يمسح بهَا الْوضُوء أَو يمتخط بهَا
الهدايةالمرغيناني
قال: "وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها"
٣٬٦٢٤وقيل إذا كان عن حاجة لا يكره وهو الصحيح، وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتجبر وصار كالتربع في الجلوس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.