وَلَو أَخذ الصَّيْد من الْمعلم ثمَّ قطع مِنْهُ قِطْعَة وَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَأكلهَا يُؤْكَل مَا بَقِي
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو أخذ الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها يؤكل ما بقي" ؛ لأنه لم يبق صيدا فصار كما إذا ألقى إليه طعاما غيره،
٣٬٨٩٤
وكذا إذا وثب الكلب فأخذه منه وأكل منه؛ لأنه ما أكل من الصيد، والشرط ترك الأكل من الصيد فصار كما إذا افترس شاته،
٣٬٨٩٥
بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك؛ لأنه بقيت فيه جهة الصيدية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.