وَلَو ألْقى مَا نهسه وَاتبع الصَّيْد فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ وَأَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِتِلْكَ الْبضْعَة فَأكلهَا يُؤْكَل الصَّيْد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو ألقى ما نهسه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه وأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد" ؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لم يضره،
٣٬٨٩٦
فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى،
٣٬٨٩٧
بخلاف الوجه الأول؛ لأنه أكل في حالة الاصطياد فكان جاهلا ممسكا لنفسه، ولأن نهس البضعة قد يكون ليأكلها وقد يكون حيلة في الاصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيدركه، فالأكل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول، وبعده على الوجه الثاني فلا يدل على جهله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.