وَلَو أرسل الْمُسلم كَلْبه على صيد وسمى فأدركه فَضَربهُ ووقذه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا إِذا أرسل كلبين فوقذه أَحدهمَا ثمَّ قَتله الآخر أكل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله أكل، وكذا إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل" ؛ لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.