فَإِن كَانَت الْأَوْلِيَاء ثَلَاثَة فَشهد اثْنَان مِنْهُم على الآخر أَنه قد عَفا فشهادتهما بَاطِلَة وَهُوَ عَفْو مِنْهُمَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن كان الأولياء ثلاثة فشهد أثنان منهم على الآخر أنه قد عفا فشهادتهما باطلة وهو عفو منهما" لأنهما يجران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.