فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به فعليه القضاء والكفارة" وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع

٣١٧

بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره.

ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت وبإيجاب الإيمان تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية.

ثم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.