وَلَا يلبس ثوبا مصبوغا بورس وَلَا زعفران وَلَا عصفر إِلَّا أَن يكون غسيلا لَا ينفض
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر" لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس" . قال: "إلا أن يكون غسيلا لا ينفض" لأن المنع للطيب لا للون وقال الشافعي رحمه الله لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ولنا أن له رائحة طيبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.