فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٩٤بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦

وَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الْجمار الثَّلَاث بعد زَوَال الشَّمْس كَذَلِك وَإِن أَرَادَ أَن يتعجل النَّفر إِلَى مَكَّة نفر وَإِن أَرَادَ أَن يُقيم رمي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الرَّابِع بعد زَوَال الشَّمْس وَالْأَفْضَل أَن يُقيم

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة نفر وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس"

٣٨٧

لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ "والأفضل أن يقيم" لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي وفيه خلاف الشافعي رحمه الله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.