فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٥٣٣التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ١٨٢ج ١ ص ١٨٢

فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمام أعظم أو نائبه امتنعت مباشرته لعقد النكاح لا نوابه بالولاية العامة. وتكره خطبة محرم كخطبة عقده وحضوره أو شهادته فيه، وتباح (رجعة لمحرم) وتصح كشراء أمة (وجماعة قبل تحلل أول يفسد النسك ويجب القضاء على الفور) إن كان مكلفا وإلا بعده نصا بعد حجة الإسلام عل ىلفور،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد