المسألة ٢٬٤٩٩التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ (ولا يعطيها) بأن يأخذ به كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة