فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٠٣التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧

(وإن أخر حقه من الدين جاز) ، لكن لو قبض شريكه شيئًا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه (وإن تقاسما الدين في الذمة) أو الذم لم يصح نصًا، وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف فلشريكه الأخذ من الغريم أو من القابض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد