المسألة ٣٬١٠٣التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣١١ج ١ ص ٣١١ ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا ناظر خاص. قاله الأصحاب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة