المسألة ٣٬٥٢٨التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٤٩ج ١ ص ٣٤٩ ولا إنكاحها وحده، ويعتبر إذنها وإذن مالك البقية كأمة لاثنين، ويقول كل منهما: زوجتكها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة