المسألة ٣٬٧٠٩التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣ (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد صح، ويقسم بينهن) على قدر مهور مثلهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة