المسألة ٣٬٧١٣التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣ وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح) ولها مهر مثلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة