المسألة ٣٬٧٢١التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ وإن تزوجها على عبد فخرج حرًا، أو مغصوبًا فلها قيمته) يوم العقد، (وعلى عصير فبان خمرًا) فلها مثل العصير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة