المسألة ٣٬٧٢٣التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ (وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) ، أو الكل له إن صح تملكه (صح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة