المسألة ٣٬٩٠٥التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٨٣ج ١ ص ٣٨٣ (وإن كتب) صريح (طلاقها) وقع وَإن لم ينوه؛ لأنها صريحة فيه، والصواب عدمه إن لم ينوه واختاره جماعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة