المسألة ٣٬٩١١التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةج ١ ص ٣٨٤ج ١ ص ٣٨٤ وإن نوى واحدة، وعنه ما نواه (فإن لم ينو شيئًا فواحدة، ويقبل حكمًا، (وبالخفية ما (١) نواه) مطلقًا، إلا في أنت طالق فواحدة عند القاضي والموفق، (وأنا منك بائن، أو حرام) ، أو برئ لغو، (وأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام) ، أو الحل عليَّ حرام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة