الكتب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع باب حد القذف المسألة ٤٬٦٤٨
شارب الخمر، يا مخنث. نص على ذلك، ويا قرنان، يا قواد، ونحوهما، يا ديوث، يا كشحان، يا قرطبان، يا علق، وقال الشيخ تقي الدين وغيره: يحد به، وهو أظهر، ومأبون كمخنث عرفاً،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٤٬٦٤٧وإن كان غير صريح في الأولى، (وفضحته ونحوه) ، ويا خنيث بالنون يا نظيف، (ولعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي) ، أو يقول لأحدهم: ياعربي، أو ما أنا بزان، أو ما أمي بزانية (أو يسمع رجلًا بقذف رجلًا فيقول: صدقت) ، أو صدقت فيما قلت (أو أخبرني) أو أشهدني (فلان أنك زنيت وكذبه الآخر) فكناية (إن فسره بما يحتمله غير القذف) قبل وعزر، كقوله: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث البطن أو الفرج، يا عدو الله، يا ظالم، يا كذاب، يا خائن، يا المسألة التالية، ٤٬٦٤٩ (وإن قال) لمكلف أو غيره (أقذفني. فقذفه) لم يحد؛ لأنه حق له وعزر،