وهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهو) أي: الصلح شرعًا: (معاقدة يُتَوصَّلُ بها إلى موافقة بين مُختلفين) أي: المتخاصمين.
وهو جائز بالإجماع ؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}، وقوله:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا:"الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين؛ إلا صُلحًا حَرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حرامًا" رواه أبو داود والترمذي،
٦٬٣٦٨
وقال: حسن صحيح. وصحَّحه الحاكم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.